السؤال الخامس من الفتوى رقم (20173)
س5: هل يجوز الإحرام بالحج والعمرة معا؟
ج5: نعم يجوز للمسلم أن يحرم بالحج والعمرة جميعا في وقت واحد في أشهر الحج، فينوي الحج والعمرة معا عند الإحرام من الميقات، ويطوف لهما ويسعى؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويكون قارنا بين الحج والعمرة، والسنة له أن يتحلل بعمرة إذا لم يكن معه هدي، كما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بذلك في حجة الوداع.
وله أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ثم يدخل الحج عليها