فهرس الكتاب

الصفحة 5006 من 7859

الفتوى رقم (18432)

س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي.

وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.

ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت