فهرس الكتاب
الصفحة 5054 من 7859
الفتوى رقم (15991)
س: نفيد سماحتكم بأننا لاحظنا أن كثيرا من مزارعي القمح يكتفي في زكاة قيمة ما قام بتوريده على الصوامع من القمح، بما تم حسمه من قبلها زكاة للقمح لا لقيمته، وهذه القيمة تبقى
حجم الخط: