فهرس الكتاب

الصفحة 4435 من 7859

الفتوى رقم (18352)

س: ما الحكم إذا لم يعلم بدخول شهر شوال إلا بعد الزوال في يوم العيد؟

ج: إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون بقية ذلك اليوم ويصلون صلاة العيد في صباح اليوم الثاني؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه خبر الهلال في آخر النهار، أمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا إذا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت