فهرس الكتاب

الصفحة 5411 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17832)

س2: زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل: هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة؟ علما أني أستطيع سداد هذا المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.

ج2: تجب الزكاة في صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من عقد النكاح؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي صداقها للمدة الماضية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت