فهرس الكتاب
الصفحة 6184 من 7859
الفتوى رقم (18054)
س: أفطرت يوما من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم (60) مسكينا.
السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلا أو ثلاثة، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي: أبي أمي إخوتي؟
ج: إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه
حجم الخط: