فهرس الكتاب

الصفحة 6184 من 7859

الفتوى رقم (18054)

س: أفطرت يوما من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم (60) مسكينا.

السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلا أو ثلاثة، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي: أبي أمي إخوتي؟

ج: إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت