فهرس الكتاب

الصفحة 5412 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15530)

س2: مثلا عندي فلوس في أحد البنوك، وحيث إنني أطلع الزكاة وهن قد مضى عليهن حول، هل يجوز ذلك؟ وإنني أطلع الزكاة من غيرها من الدراهم الموجودة عندي. هل يجوز ذلك؟

ج2: يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن الدراهم التي تم حولها من غيرها، وخصوصا لو كان له ديون في ذمم الناس أو كان له ودائع، فإنه عند تمام الحول يخرج زكاتها من عنده؛ لأن زكاتها دين في ذمته يسدده منها ومن غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت