فهرس الكتاب

الصفحة 5312 من 7859

الفتوى رقم (21329)

س: توفي (ع. ص. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير.

وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من 16 / 5 / 1418هـ، إلى 4 / 1 / 1421هـ، وسؤالي هو:

1-هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟

2-هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت