فهرس الكتاب

الصفحة 5039 من 7859

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (15928)

س2: هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل القمح أو الشعير؟

ج2: زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت