فهرس الكتاب

الصفحة 5736 من 7859

السؤال السادس من الفتوى رقم (18426)

س6: امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟

ج6: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت