فهرس الكتاب

الصفحة 3956 من 7859

السؤال الرابع من الفتوى رقم (16575)

س4: هل تصح الصلاة بين حائطين، إذا كانت الصلاة في جماعة الرجال في ديوان، والنساء في الحوش أو داخل البيت؟

ج4: تكره الصلاة بين الحوائل التي تقطع الصفوف كالأعمدة والجدران، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كضيق المكان، فإن ذلك يجوز بلا كراهة، ويصح اقتداء النساء بالرجال إذا صلين خلفهم إذا كان ذلك داخل المسجد وسمعن صوت الإمام، وكذلك إذا كانوا في بيت واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت