فهرس الكتاب

الصفحة 6256 من 7859

السؤال الخامس من الفتوى رقم (16342)

س5: جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه، فما حكمه؟

ج5: من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء؛ لأنه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت