فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17383)

س 2: فتاة أبوها متعصب، يكفر بالله، أرادت أن تصلي ولكنها تخشى أباها أن يضربها ويهينها، مع العلم أنها كفيفة وتحتاج إلى مساعدته، فكيف لها أن تتصرف؟

ج 2: يجب على هذه المرأة أن تصلي على حسب استطاعتها فإن استطاعت الوضوء وجب عليها ذلك، وإن لم تستطع فإنها تتيمم وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا تطيع أباها في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسند أحمد (5/66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت