فهرس الكتاب

الصفحة 6610 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19182)

س3: إني أحرمت في عمرة من المدينة المنورة واغتسلت ولبست إحرامي ولا قصصت شيئا لا شعرا ولا أظفارا عند الإحرام، إلا بعد الطواف والسعي قصصت وحلقت، هل يلزمني كفارة أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت