فهرس الكتاب

الصفحة 5400 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19283)

س3: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟

ج3: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت