فهرس الكتاب

الصفحة 4438 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19444)

س 3: عندما نكبر التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين هل يكبر الإمام والمأموم يكبر بعده، أم هو مقتصر على الإمام؟ وماذا يقول بين كل تكبيرتين؟

ج 3: تكبيرات العيدين في الركعة الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، عامة للإمام والمأموم، يرفع الإمام والمأموم يديه مع كل تكبيرة، ويكون تكبير المأموم بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت