فهرس الكتاب
الصفحة 6810 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21515)
س2: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟
ج2: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفعله إلا في الطواف.
حجم الخط: