السؤال الرابع من الفتوى رقم (16061)
س4: متى يجب الغسل من الجنابة، وهل التمتع بالزوجات يوجب الغسل أم لا. مثل المداعبة دون إيلاج والمداعبة بدون حائل؟
ج 4: يجب الغسل من الجنابة إذا أنزل منيا بشهوة، أو أنزل منيا وهو نائم وهو ما يسمى بالاحتلام، أو أولج ذكره في الفرج ولو لم ينزل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل [1] » وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها،
(1) أخرجه أحمد 6 \ 123، 227، 239، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 \ 55، وابن حبان 3 \ 453 برقم (1177) .