فهرس الكتاب
الصفحة 3471 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19176)
س2: هل يجور أن يصلي إمام صلاة التراويح من المصحف فيقرأ نصف جزء على المصلين ثم بعد انتهاء صلاة التراويح يجلس
حجم الخط: