فهرس الكتاب

الصفحة 5068 من 7859

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20173)

س4: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها؟

ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت