فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 7859

السؤال الخامس من الفتوى رقم (16127)

س5: هل يجوز للإمام بعد أي صلاة أن يدعو الله لهم وهم يجيبون آمين، ونفس الإمام جالس في المحراب؟

ج5: دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين المأمومين على دعائه بدعة، ولكن كل واحد يدعو منفردا بدون رفع صوت وبدون رفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت