فهرس الكتاب
الصفحة 1056 من 7859
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16127)
س5: هل يجوز للإمام بعد أي صلاة أن يدعو الله لهم وهم يجيبون آمين، ونفس الإمام جالس في المحراب؟
ج5: دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين المأمومين على دعائه بدعة، ولكن كل واحد يدعو منفردا بدون رفع صوت وبدون رفع
حجم الخط: