فهرس الكتاب

الصفحة 5309 من 7859

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (17071)

س1: هل في ثلث الميت زكاة؟

ج1: ثلث الميت إذا كان على جهة خيرية فليس فيه زكاة؛ لأنه في وجوه البر، ولأنه ليس له مالك معين، أما إن كان ثلث الميت مخصصا لشخص معين أو لأشخاص، فإن زكاته تجب على من خصص صرفه له إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت