فهرس الكتاب

الصفحة 5921 من 7859

الفتوى رقم (16120)

س: أجريت لي عملية في شهر رمضان وجلست في المستشفى حتى نهاية شهر رمضان، فكيف أقضيه، وإذا لم أقض هذا الصوم حتى جاء رمضان آخر فكيف أقضيه في الحالتين؟

ج: لا بأس بالإفطار في شهر رمضان من أجل المرض الذي يشق عليك معه الصيام، أو لا تستطيع معه الصيام، وإذا استطعت القضاء فإنك تقضي ما أفطرته ولو بعد رمضان آخر؛ لأنك معذور في تأخير القضاء وقد قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] ، وقال سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [2] .

(1) سورة البقرة الآية 286

(2) سورة البقرة الآية 185

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت