السؤال الثاني من الفتوى رقم (17626)
س 2: ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
ج 2: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] » فإن لم يكن للإمام سكتات في الجهرية قرأها المأموم في حال قراءة الإمام ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تقرءون خلف إمامكم"قلنا: نعم، قال:"لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [2] » ، لكن لو جهل المأموم الحكم أو نسي قراءتها
(1) صحيح البخاري الأذان (756) ، صحيح مسلم الصلاة (394) ، سنن الترمذي الصلاة (247) ، سنن النسائي الافتتاح (911) ، سنن أبي داود الصلاة (822) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837) ، مسند أحمد (5/321) ، سنن الدارمي الصلاة (1242) .
(2) مسند أحمد (5/322) .