فهرس الكتاب

الصفحة 7829 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17805)

س2: إذا عرف المسلم أن الحجاب فرض عين على زوجته ويأبى أن يأمرها به، أيكون قد ارتد أم لا؟ وإذا أمرها وأبت أتكون قد ارتدت أم لا؟ أو ماذا عليه الآن؟

ج2: الحجاب واجب، وعلى الزوج أن يأمر زوجته به، فإن لم يأمرها فهو عاص، وإن أمرها وأبت فهي عاصية، ولا يحكم بكفر واحد منهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت