فهرس الكتاب
الصفحة 5609 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18938)
س2: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟
ج2: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير
حجم الخط: