فهرس الكتاب

الصفحة 6150 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16029)

س2: هل يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه؟

ج2: يجوز قلع السن للصائم، والأولى قلعه ليلا، وإن قلعه نهارا فلا حرج، وعليه أن يتحرز من ذهاب الدم إلى جوفه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت