فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 7859

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17628)

س4: شخص عندما يريد النوم يلبس ملابس خاصة، فيحدث أن يحتلم. فهل تصبح هذه الملابس نجسة ويجب غسلها، أم يكفي خلعها عند تأدية الصلاة وبعد ذلك يمكنه لبسها دون غسلها؟

ج 4: الملابس لا تنجس إذا أصابها شيء من مني الاحتلام؛ لأن المني طاهر على الصحيح. لكن ينبغي غسله من باب النظافة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت