فهرس الكتاب
الصفحة 4743 من 7859
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16953)
س 3: هل تقرأ سورة (الفاتحة) أو (يس) على الميت، وهل يقدم الرجل المتوفى على المرأة إذا توفيت إذا توافق سيرهما في جنازة واحدة؟
ج 3: لا تشرع قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن هذا لم يرد به
حجم الخط: