فهرس الكتاب

الصفحة 4743 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16953)

س 3: هل تقرأ سورة (الفاتحة) أو (يس) على الميت، وهل يقدم الرجل المتوفى على المرأة إذا توفيت إذا توافق سيرهما في جنازة واحدة؟

ج 3: لا تشرع قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن هذا لم يرد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت