فهرس الكتاب
الصفحة 1175 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18365)
س 2: ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقراءة الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما الكفارة؟
ج 2: قراءة الفاتحة عند العهد لا أصل لها، والعهد إذا كان على فعل شيء مباح يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى:
حجم الخط: