فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18365)

س 2: ما حكم رجلين تعاهدا على شيء وقراءة الفاتحة، فهل يجب الوفاء بالعهد وما الكفارة؟

ج 2: قراءة الفاتحة عند العهد لا أصل لها، والعهد إذا كان على فعل شيء مباح يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت