السؤال الأول من الفتوى رقم (14737)
س1: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟
ج1: إذا بلغ الذهب نصابا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجا له أو غير محتاج له.