فهرس الكتاب

الصفحة 5327 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (14737)

س1: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟

ج1: إذا بلغ الذهب نصابا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجا له أو غير محتاج له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت