السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (16328)
س1: رجل وقع له الشك في طلوع الفجر، وهو يريد أن يتناول طعام السحور، فماذا يفعل؟
ج1: الأصل بقاء الليل، فيجوز للإنسان أن يتناول الطعام وغيره، ولا يجب عليه الإمساك حتى يتبين له طلوع الفجر بالمشاهدة أو بسماع مؤذن ثقة يؤذن على طلوع الفجر.
س4: ما هو الدعاء المطلوب من الصائم قبل أن يبدأ بالإفطار؟
ج4: يشرع الدعاء عند الفطر من الصيام، ومن ذلك ما في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله [1] » وعن معاذ بن زهرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت [2] » رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والمستحب أن يكثر من الدعاء بما يسر الله له من الأدعية الطيبة؛ لأن الصائم له دعوة مستجابة حال صيامه وعند إفطاره.
(1) أخرجه أبو داود 2\765 برقم (2357) ، والنسائي في (الكبرى) 3\374، 9\119 برقم (3315، 10058) ، والدارقطني 2\185، والحاكم 1\422، والبيهقي 4\239، وابن السني ص\226 برقم (478) ، والبغوي 6\265 برقم (1740) .
(2) أخرجه أبو داود 2\765 برقم (2358) ، وابن المبارك في (الزهد) ص\495 برقم (1410) (ت: الأعظمي) ، والبيهقي 4\239.