فهرس الكتاب

الصفحة 6108 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16801)

س2: يوجد في العمل أناس يشربون الدخان، وأحيانا أقوم بصيام الست من شوال، فهل رائحة الدخان تبطل الصيام؟ علما بأنني والحمد لله لا أدخن.

ج2: الصائم لا يفطر إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان؛ لأن هذا بغير اختياره، لكن عليك مناصحة شاربي الدخان بتركه والتوبة منه؛ لأنه حرام ومعصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت