فهرس الكتاب

الصفحة 7070 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20799)

س2: أثناء فترة الإجهاض، وفي شهر رمضان اغتسلت ونويت الذهاب لأداء العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات فوجئت بنزول الدورة الشهرية فاغتسلت في الميقات، وذهبت إلى المسجد الحرام وقمت بالسعي فقط، ولم أقم بالطواف ورجعت إلى منزلي مباشرة وهو يبعد عن مكة مسافة 400 كم، وتحللت بعد وصولي إلى المنزل فما حكم ذلك؟ مع العلم أنني أول مرة أقوم بأداء العمرة.

ج2: حسبما ذكرت في السؤال الأول يكون إحرامك بالعمرة في فترة النفاس، وهو إحرام صحيح يلزمك به أداء مناسك العمرة، ولا يجوز لك رفضها فعليك الالتزام بأحكام الإحرام والمبادرة بالذهاب إلى مكة لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت