فهرس الكتاب
الصفحة 2597 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17938)
س 2: هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟
ج 2: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا
حجم الخط: