فهرس الكتاب

الصفحة 5211 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16469)

س1: توفي والدي وترك مبلغا من المال ونحن مجموعة شركاء فيه، والمبلغ محجوز عندي، فهل أدفع عنه زكاة ولو كان بدون موافقة بقية الورثة أم تبقى حتى يقسم المال بيننا؟

ج1: المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغا رشيدا، وإن وكلوا واحدا في إخراج الزكاة عنهم جميعا فلا بأس بذلك، والوكيل يقوم مقامهم، وإن كان فيهم قاصرون لم يبلغوا الحلم والرشد فوليهم يقوم مقامهم في إخراجها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت