الفتوى رقم (16565)
س: نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض.
وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟
ج: لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف