فهرس الكتاب
الصفحة 2299 من 7859
السؤال السادس من الفتوى رقم (19773)
س6: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل؟
ج 6: من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت
حجم الخط: