فهرس الكتاب
الصفحة 5018 من 7859
الفتوى رقم (17903)
س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلا خمسون شاة، وأيضا خمسون عنزا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلا 120 عنزا، وخمسون شاة فما
حجم الخط: