فهرس الكتاب
الصفحة 6042 من 7859
السؤال الأول من الفتوى رقم (19457)
س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي) ؟
ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول
حجم الخط: