فهرس الكتاب

الصفحة 6042 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (19457)

س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي) ؟

ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت