فهرس الكتاب

الصفحة 7406 من 7859

الفتوى رقم (20987)

س: وضعت لدى صاحب البقالة مبلغا وقدره (500 ريال) حتى يأخذ أولادي حوائجهم اليومية منه، وأصبح الأولاد يأخذون حوائجهم من البقالة، ويخصم صاحب البقالة من المبلغ المذكور، فما حكم ذلك؟

ج: لا حرج في المعاملة المذكورة؛ لأن ما يقدم لصاحب البقالة هو أمانة عنده، خوله صاحبه أن يخصم منه كلما اشترى منه أولاده ما يحتاجونه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت