فهرس الكتاب
الصفحة 5303 من 7859
السؤال الأول من الفتوى رقم (17940)
س1: أفتونا جزاكم الله عنا خيرا في جماعة خيرية، جمعت تبرعات مالية بنية مساعدة الفقراء أو الذين لم يوجد لهم والد وهم فقراء ولا مساعد لهم، والمال لم ينفق بعد، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة في مثل هذا المال أم لا، ولأن المال ليس لصاحب معين أو لأن نصيب أفراد الجماعة لم تبلغ نصابا؟ أفيدونا جوابا واضحا شافيا. شكر الله سعيكم.
ج1: لا تجب الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يراد إنفاقها على الفقراء؛ لأنها في وجوه البر، فمصرفها مصرف الزكاة، ولأنها ليس لها مالك معين.
حجم الخط: