فهرس الكتاب
الصفحة 5013 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16125)
س2: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج2: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.
حجم الخط: