فهرس الكتاب
الصفحة 2649 من 7859
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18762)
س 3: إذا أذن المؤذن وإنسان يقرأ هل يقرأ أو يجاوب المؤذن؟
ج 3: إذا أذن المؤذن فإنه يستحب لمن يسمعه متابعته بأن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فإنه يقول:"لا حول ولا قوة إلا بالله". وإن كان يقرأ القرآن فإنه يقطع القراءة ويتابع المؤذن، ثم يواصل القراءة بعد ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا
حجم الخط: