فهرس الكتاب

الصفحة 5321 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (17669)

س1: ما هي زكاة المعادن كالذهب والفضة، هل زكاتها بتمام الحول، أو بعد تصفيتها كالمحروثات؟ أفيدونا مشكورين.

ج1: الذهب والفضة إذا كانا للقنية فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ كل منهما نصابا وحال على كل منهما الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وإن كانا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمة كل منهما إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت