فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15835)

س 2: هل تصح الصلاة بالاستجمار، وهل هو جائز عندما لا يكون هناك ماء، وهل إذا وجد الماء فهل أعيد الاستنجاء به؟

ج 2: الاستجمار إذا كان بشيء طاهر غير عظم وروث، وكان ثلاث مسحات منقية للمخرج، فإنه تصح الصلاة به، ويكفي عن الاستنجاء بالماء موجودا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت