فهرس الكتاب

الصفحة 2609 من 7859

السؤال السادس من الفتوى رقم (19446)

س 6: مسجد لا يؤذن فيه للفجر إلا أذان واحد، هل في زيادة الصلاة خير من النوم في هذا الأذان بأس؟

ج 6: السنة أن يكون للفجر أذانان: أذان قبل طلوع الفجر الصادق للتنبيه على قرب دخول الوقت، وأذان بعد طلوع الفجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت