فهرس الكتاب

الصفحة 5466 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (17262)

س1: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة - لعدم وجود فقراء هنا - من مالهم؟

ج1: نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت