فهرس الكتاب

الصفحة 7333 من 7859

الفتوى رقم (20030)

س: هل صحيح أن المرأة التي تموت وهي تلد مولودا في منزلة الشهيد؟

ج: المرأة إذا ماتت في نفاسها أو ماتت وفي بطنها جنينها فإنها شهيدة إن شاء الله تعالى، ويدل لذلك ما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد [1] » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم، والمراد بقوله: تموت بجمع أي النفساء تموت وفي بطنها جنين ويدل لذلك أيضا ما رواه راشد بن حبيش «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عبادة بن الصامت في مرضه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتعلمون من الشهيد من أمتي فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني فأسندوه فقال: يا رسول الله: الصابر المحتسب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة [2] » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) ، وأخرج الإمام مسلم نحوه في كتاب

(1) مسند أحمد (5/315) .

(2) مسند أحمد (3/489) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت