فهرس الكتاب
الصفحة 2176 من 7859
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16123)
س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين
حجم الخط: